بل مطلق المصبوغ ( 1 ) وأن يكتب عليه بالسواد ( 2 ) وأن يكون من الكتان ( 3 ) وأن يكون ممزوجا بإبريسم ( 4 )
شرح
الميت في السواد « 1 » وما رواه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يحرم في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به « 2 » .
( 1 ) قال في الحدائق : « يفهم من الذكرى تعدية الحكم إلى كل مصبوغ حيث قال : وكره في السواد بل وكل صبغ على الأصحّ وعليه تحمل رواية حسين بن المختار » « 3 » وهو كما ترى .
( 2 ) قال المحقق الآملي الشيخ محمد تقي قدس سره في مصباح الهدى ج 6 ص 233 : « ونسب كراهته إلى غير واحد من القدماء وكثير من المتأخرين وعن المبسوط انه لا يكتب بالسواد وعن النهاية انه لا يجوز وليس على حرمته دليل ولا بأس بالكراهة لقاعدة التسامح قال في المعتبر - بعد حكاية الكراهة عن الشيخ - : وهو حسن لان في ذلك نوع استبشاع » انتهى .
ولا يخفى ان قاعدة التسامح غير تامة من حيث المدرك وعلى فرض تماميتها لا تصلح لإثبات الكراهة والتفصيل موكول إلى محل آخر .
( 3 ) لاحظ ما رواه يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكفن الميت في كتان « 4 » .
( 4 ) لم نجد عليه دليلا وقد مر أن بعض النصوص قد نهى عن التكفين في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب التكفين الحديث . 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الحدائق ج 4 ص 53
( 4 ) الوسائل الباب 20 من أبواب التكفين الحديث : 2