وأن يكون أسود ( 1 )
شرح
ان المشهور عند العامة الاستحباب .
والنصوص مختلفة فمنها ما يدل على المنع مثل ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الكافور هو الحنوط « 1 » وما رواه محمد بن مسلم « 2 » وما رواه يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يسخن للميت الماء لا تعجل له النار ولا يحنط بمسك « 3 » وما رواه داود بن سرحان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : انما الحنوط الكافور ولكن اذهب واصنع كما يصنع الناس « 4 » وما رواه أيضا « 5 » .
ومنها : ما يدل على الجواز مثل ما رواه الصدوق قال : سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم « 6 » وما رواه أيضا « 7 » .
وما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام أنه كان يجمر الميت ( الكفن ) بالعود فيه المسك « 8 » ومقتضى الجمع بين الطائفتين حمل ما يدل على الجواز على التقية .
( 1 ) لما رواه الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكفن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) لاحظ ص : 393
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب التكفين الحديث : 6
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 7 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 8 ) نفس المصدر الحديث : 14