تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
السبعة بالكافور ( 1 )
شرح
ولا يخفى ان المذكور في بعض النصوص كما في هذه الرواية عنوان المسح بالكافور وفي بعضها الاخر عنوان الجعل أو الوضع لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال فيه : واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه الحديث « 1 » . ومقتضى حمل المطلق على المقيد الالتزام بلزوم المسح ولا مجال لإبقاء المطلق على حاله وعدم تقييده إذ لا يحتمل تعدد المطلوب ومع وحدة المطلوب لا مناص عن حمل المطلق على المقيد . ونقل عن الجواهر : الاشكال في وجوب التحنيط بتقريب : ان النصوص مشتملة على جملة من المستحبات وبأنها مختلفة ووقوع بعضها في جواب السائل . وشيء مما ذكر لا يوجب القول بالاستحباب أما شمول النصوص على جملة من المستحبات فلا يوجب رفع اليد عن ظهور الدليل في الوجوب بالنسبة إلى الحنوط الذي ليس دليل على استحبابه بل الاجماع والسيرة قائمان على وجوبه . وأما اختلافها فايضا لا يوجب القول بالاستحباب فان الميزان في في الاختلاف أن يحمل المطلق على المقيد حتى في المستحبات فانا ذكرنا في محله في الأصول انه لا فرق بين الواجب والمستحب في حمل المطلق على المقيد والتفصيل موكول إلى ذلك المقام . وأما وقوع بعضها في جواب السائل فعلى فرض عدم استفادة الوجوب منه تكون في غيره كفاية كما هو ظاهر . ( 1 ) ادعى عليه الاجماع مضافا إلى دلالة جملة من النصوص عليه : منها :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4