وتبخيره ( 1 ) وتطبيبه بغير الكافور والذريرة ( 2 )
شرح
يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا على موضع الوفاق » انتهى « 1 » .
ولا اشكال في حسن الاحتياط فقد ورد في الخبر أخوك دينك فاحتط لدينك .
( 1 ) قال في الحدائق - في هذا المقام : « وأصحابنا جمعيا - عد الصدوق - على الكراهة إلى آخره « 2 » . والنصوص مختلفة فمنها ما دل على المنع مثل ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يجمر الكفن « 3 » وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمر وا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم « 4 » .
ومنها : ما يدل على الجواز مثل ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر « 5 » .
وطريق الجمع بين المتعارضين حمل دليل الجواز على التقية لذهاب الجمهور اليه قال في الحدائق : « وقال ابن بابويه : يجمر الكفن وهو قول الجمهور » .
( 2 ) يظهر من صاحب الحدائق ان المشهور عند الخاصة هي الكراهة كما
هامش
( 1 ) الحدائق ج 4 ص 59
( 2 ) الحدائق ج 4 ص 56
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب التكفين الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 13