[ مسألة 265 : يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره اليه ]
( مسألة 265 ) : يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره اليه ( 1 ) .
[ الفصل الرابع في التحنيط ]
الفصل الرابع في التحنيط يجب امساس مساجد الميت ( 2 )
شرح
من هذه النصوص عدم البأس بالتكفين في القميص بل يستفاد رجحانه والقميص مخيط واللّه العالم .
( 1 ) لجملة من النصوص : منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر اليه « 1 » ومنها : ما رواه محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال - من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر اليه « 2 » ومنها : ما رواه إسماعيل بن مسلم « 3 » .
( 2 ) هذا هو المشهور فيما بين القوم بل عن جملة من الأساطين دعوى الاجماع عليه . وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب التكفين الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب : 14 من أبواب التكفين الحديث : 1