ويكره قطع الكفن بالحديد ( 1 ) وعمل الاكمام ( 2 ) والزرور له ولو كفن في قميصه قطع أزراره ( 3 ) ويكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه ( 4 ) .
شرح
لحال التكفين فلاحظ .
( 1 ) قال في الحدائق : « ذكر ذلك الشيخان وقال في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ وكان عملهم عليه قال في المعتبر - بعد ذلك - قلت :
ويستحب متابعتهم تخليصا من الوقوع فيما يكره » .
( 2 ) لحديث محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قلت الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره قلت : وكمه ؟
قال : لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما وأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الازرار « 1 » .
( 3 ) لجملة من الروايات منها ما رواه محمد بن سنان المتقدم آنفا ومنها :
ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعده لكفنى فبعث به إلي فقلت : كيف اصنع ؟ فقال : انزع أزراره « 2 » .
ومنها : ما رواه الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور « 3 » . ومقتضى الاحتياط قطع الازرار لظهور الامر في الوجوب .
( 4 ) قال في الحدائق : « قال في المعتبر : ذكره الشيخ ورأيت الأصحاب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب التكفين الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3