وان كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه إلى الركبتين ( 1 ) ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ( 2 ) وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه ( 3 )
شرح
وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل « 1 » وغيرهما .
ومما ذكر في هذا المقام - على ما في الجواهر - ما قاله في مقام التعليل في المعتبر : « بأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان فان الامر على الفور فيكون التعجيل أفضل » .
وفيه : أولا : ان الامر لا يدل على الفور وعلى فرض دلالته عليه لا يرتبط بالتكفين فلا يمكن عده من مستحباته .
وعن المنتهى ان الوجه فيه كونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند التكفين البالغ في الطهارة .
وأورد عليه بأنه وجه اعتباري ومعارض باستحباب تعجيل تجهيز الميت .
( 1 ) لما في موثق عمار قال : « ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه » « 2 » .
( 2 ) للوجه الاعتباري المذكور آنفا من أنه يريد أن يلاقي البدن الطاهر من الحدث والخبث فيكون الأحرى طهارته منهما .
( 3 ) لحديث يعقوب « 3 » فان مقتضى اطلاق الرواية شمول الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب التكفين الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 10
( 3 ) لاحظ ص : 349