وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه لكنه لا يخلو من تأمل ( 1 ) ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمنه ( 2 ) وان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ( 3 ) .
شرح
فيظهر منه قدس سره انه لا يرى الأحسن الاحتراز عن احتمال التلويث والحق معه إذ كما قلنا لا دليل على الالزام فلاحظ .
( 1 ) لعدم الدليل عليه .
( 2 ) قال في الحدائق : قال عليه السلام في كتاب الفقه : وتلفه في ازاره وحبرته وتبدأ بالشق الأيسر وتمد على الأيمن ثم تمد الأيمن على الأيسر « 1 » .
( 3 ) لم نجد عليه دليلا وربما يستدل بما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال : وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد « 2 » .
ومثله ما ارسله الصدوق « 3 » .
وهذه الرواية على خلاف المطلوب أدل فإنها تدل على محبوبية الغسل بعد التكفين كما أنه تدل جملة من النصوص على عكس المطلوب منها :
ما رواه يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت إلى أن قال عليه السلام : ثم إذا كفنه اغتسل « 4 » .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 4 ص : 48
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 11
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 7