أو صلى فيه ( 1 ) وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ( 2 ) وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ( 3 ) .
شرح
كفن « 1 » وما رواه يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال :
سمعته يقول : انى كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه « 2 » .
( 1 ) لجملة من النصوص المذكورة في الباب 4 من أبواب التكفين من الوسائل منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أردت أن تكفنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلى فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلى فيه « 3 » .
( 2 ) لما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور « 4 » .
( 3 ) قال المحقق الآملي قدس سره في مصباح الهدى - في هذا المقام - :
وليس على استحبابه نص ونقل عن المدارك انه ذكره الشيخ وأتباعه ولا اعرف المستند ونسبه في الذكرى إلى الشيخ والأصحاب ونقل عن الجواهر أنه قال :
وهل ذلك كاف في صحة الحكم بالاستحباب ؟ .
وقال في الحدائق : « ومنها أن يخاط بخيوط منه قاله الشيخ في المبسوط والأصحاب - على ما نقله في الذكرى - وقال في المدارك : « ذكره الشيخ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب التكفين الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب التكفين الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب التكفين الحديث : 1