تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فان الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة ولا يجوز اخراج الأكثر منه الا مع رضا الورثة الكاملين فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال وفي غيره يحتاج إلى ذلك لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .

[ مسألة 263 : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة ]

( مسألة 263 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة ( 1 ) .

[ مسألة 264 : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه ]

( مسألة 264 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه ( 2 ) ومع عدمه يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه ( 3 )
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه ومقتضى الأصل عدم الوجوب . ( 2 ) لاحتمال وجوبه عليه والخروج عن شبهة الخلاف فإنه نقل عن موضع من التذكرة كونه من شؤون النفقة . ( 3 ) لعدم دليل على وجوب كفنه على أحد فمقتضى القاعدة عدم الوجوب وان شئت قلت : ان الواجب الكفائي تكفينه بكفن يتعلق به وأما وجوب بذل الكفن فلا دليل عليه لكن المناسب للمقام أن يقال : يجب بذل كفنه من بيت المال أو من الزكاة بل النص الخاص دال عليه لاحظ ما رواه الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهز ونه فيكونون هم الذين يجهز ونه قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول :
مباني منهاج الصالحين — صفحة 380 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى