وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ( 1 ) وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره ( 2 ) وان لا يقترن موتها بموته ( 3 ) وعدم تعيينها الكفن بالوصية ( 4 ) لكن الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول وجوب الاستقراض ان أمكن ولم يكن حرجيا ( 5 ) وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل
شرح
والقرض من الوسائل .
لكن لا دليل على أنه من الديون ومما لا يجوز أن يطالبه الورثة به بل المستفاد من قوله عليه السلام « كفن المرأة على زوجها » ان الكفن بعهدته ويجب بذله ويترتب عليه انه يجب عليه حتى في حال الاعسار ويجب عليه الاستقراض الا أن يكون متعذرا أو حرجيا فيسقط .
( 1 ) لان الحجر موجب لسلب قدرته عن التصرف في ماله والمنع الشرعي كالمنع العقل لكن هذا مبني على اعتبار اليسار وأما لو قلنا بأنه يجب عليه بذل الكفن يجب عليه الاستقراض الا مع التعذر أو الحرج فلاحظ .
( 2 ) قد ظهر الوجه فيه مع ما فيه من الاشكال .
( 3 ) فان الدليل ظاهر في أن الموضوع حياة الزوج حين وفات الزوجة .
( 4 ) إذ في هذه الصورة يجب العمل بوصيتها لكن مجرد الوصية ووجوب العمل بها لا يوجب سقوط الوجوب عن الزوج بل المسقط العمل الخارجي .
وان شئت قلت : ان المستفاد من دليل وجوب الكفن على الزوج انه يجب عليه أن يبذل الكفن ومجرد وجوب التكفين من مالها لا يقتضى سقوط الوجوب بل المسقط التكفين الخارجي .
( 5 ) قد ظهر الوجه فيه .