بوصيتها بالكفن ( 1 ) .
[ مسألة 261 : كما أن كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما ]
( مسألة 261 ) : كما أن كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى ( 2 ) .
[ مسألة 262 : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز اخراجه من الأصل الا مع رضا الورثة ]
( مسألة 262 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز اخراجه من الأصل الا مع رضا الورثة ( 3 ) وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين برضاهم ( 4 )
شرح
( 1 ) قد ظهر الوجه فيه .
( 2 ) بدعوى انه يجب عليه نفقتها وما ذكر من النفقة . ويرد عليه أولا : انه أخص من المدعى فان المنقطعة لا يجب نفقتها وقس عليها الناشزة وثانيا : ان ان موضوع النفقة ارتفع بالموت فلا مجال لهذه الدعوى ومن الظاهر أن الزوجية تنقضى بالموت ولذا يجوز للزوج التزويج بالأخت وبالخامسة وأما الاجماع فحاله في الاشكال ظاهر وأما استفادة المدعى من ذكر الكفن بلحاظ انه أهم المؤن فالانصاف عدم امكان جعله مدركا للحكم الشرعي .
( 3 ) لأنه مع عدم رضاهم يحرم التصرف وبعبارة أخرى لا يجوز التصرف في مال الغير بلا اذنه والمقدار المعلوم من حيث الجواز المقدار الواجب ولا دليل على اختيار من يتصدى لأمر الميت أن يفعل ما يشاء .
( 4 ) لعدم المقتضى للجواز ومما ذكرنا علم وجه ما ذكر في هذه المسألة من الفروع فلاحظ .