تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الأحوال ( 1 ) .

[ مسألة 260 : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ]

( مسألة 260 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ( 2 )
شرح
( 1 ) لإطلاق الدليل ولكن لقائل أن يقول : ان مقتضى قوله عليه السلام في حديث عمار بعد ما سأله عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم » « 1 » عدم الفرق بين الوضع والتكليف ولا وجه لتخصيص الرفع بقلم التكليف ومما ذكرنا يظهر ما في كلام سيد المستمسك في هذا المقام « 2 » وتفصيل الكلام موكول إلى محل آخر . ( 2 ) المراد باليسار هو أن يكون مالكا بعد المستثنيات في الدين أزيد من قوت يومه وليلته له ولعياله الواجب نفقتهم عليه ولو حصلت ملكيته بانتقال مال زوجته اليه إرثا والمعسر هو الفاقد لذلك وبعد هذا نقول : نقل ان الأصحاب قاطعون به ونقل عن صاحب المدارك احتمال شمول الحكم للمعسر لإطلاق النص . والحق أن يقال : انه إذا قلنا بأنه من الديون لا يجب عليه الاستقراض في حال الاعسار كما هو المقرر بمقتضى النص لاحظ ما رواه محمد بن يعقوب باسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام في وصية طويلة إلى أصحابه قال : وإياكم واعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر فان أبانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلما ومن أنظر معسرا أظله اللّه يوم القيامة بظله يوم لا ظل الا ظله « 3 » وسائر الروايات الواردة في الباب 25 و 11 من أبواب الدين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات الحديث : 12 ( 2 ) مستمسك العروة ج 4 ص 165 ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الدين والقرض الحديث : 1