ويكفى فيها أيضا المسمى ( 1 ) ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ( 2 ) .
وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى ( 3 ) وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ( 4 ) ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ( 5 ) والأولى كونها بردا يمانيا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) للإطلاق .
( 2 ) لاحظ اما رواه سهل عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ فقال : كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا « 1 » .
( 3 ) لاحظ ما رواه معاوية بن وهب « 2 » .
( 4 ) لاحظ خبري عبد اللّه بن سنان « 3 » فان الجمع بين الحديثين يقتضى الاستحباب . فإنه يستفاد من كلامه عليه السلام : « انها لا تعد شيثا » ان الخرقة ليست من الكفن .
( 5 ) لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال :
سمعته يقول . اني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين وفي برد اشتريته بأربعين دينارا « 4 » .
( 6 ) فان المذكور في حديث يونس ، البرد ولاحظ ما رواه الصدوق قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين الحديث . 16
( 2 ) لاحظ ص : 362
( 3 ) لاحظ ص : 350 و 381
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين الحديث : 15