تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

[ تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ]

تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل : يستحب في الكفن العمامة للرجل ( 1 ) .
شرح
ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة « 1 » . لكن سند الرواية مخدوش وصاحب الجواهر قدس سره تعرض للفرع . ( 1 ) قد دل بعض النصوص على كون العمامة من الكفن لاحظ حديثي عبد اللّه بن سنان ومعاوية بن وهب « 2 » فلا اشكال في محبوبيتها وحيث إنه قد دل جملة من النصوص على أنها ليست من الكفن يحمل ما امر بها على الاستحباب لاحظ ما رواه زرارة « 3 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس وأن قالوا : كفنه في أربعة ( أثواب ) أو خمسة فلا تفعل ( قال ) وعممه بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف الجسد « 4 » . وما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة والعمامة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب التكفين الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 350 و 362 ( 3 ) لاحظ ص : 359 ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين الحديث : 10