تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ويكفى فيها المسمى ( 1 ) والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ( 2 ) والمقنعة للمرأة ( 3 )
شرح
لا بد منهما وليستا من الكفن « 1 » . مضافا إلى أن عدم وجوبها من الواضحات وأيضا لا اشكال نصا وفتوى في محبوبيتها . ( 1 ) للإطلاق . ( 2 ) لما في حديث يونس فإنه عليه السلام قال في ذيل حديث يونس : « ثم يعمم : يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره « 2 » . ( 3 ) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في كم تكفن المرأة ؟ قال : في خمسة أثواب : أحدها الخمار « 3 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 4 » وانما سمى بالخمار لأنه يستر الرأس . وعن مجمع البحرين : « ان الخمار هي المقنعة » . وقد دل بعض النصوص على أن المفروض من الكفن ثلاثة أثواب لاحظ ما رواه زرارة « 5 » مضافا إلى التسالم الخارجي على عدم وجوب المقنعة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التكفين الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين الحديث : 18 ( 4 ) لاحظ ص : 359 ( 5 ) لاحظ ص : 359
مباني منهاج الصالحين — صفحة 382 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى