وان كانت صغيرة أو مجنونة ( 1 ) أو أمة ( 2 ) أو غير مدخول بها ( 3 ) وكذا المطلقة الرجعية ( 4 ) ولا يترك الاحتياط في الناشزة ( 5 ) والمنقطعة ( 6 ) ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من
شرح
زوجها إذا ماتت « 1 » ويدل عليه أيضا ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت « 2 » .
( 1 ) للإطلاق .
( 2 ) ربما يقال : ان كفن الأمة على سيدها فيقع التعارض بين الدليلين وأجيب عن الاشكال بأن تلك المسألة دليلها الاجماع والقدر المتيقن منه في غير الزوجة فالاطلاق محكم .
( 3 ) للإطلاق .
( 4 ) لكونها بحكم الزوجة نصا وفتوى .
( 5 ) الظاهر أن التوقف في الناشزة من ناحية انها لا تجب نفقتها عليه فلا يجب كفنها . وفيه : ان بالموت تنقطع الزوجية ولا تجب النفقة فلا يرتبط أحد الحكمين بالاخر .
وان شئت قلت : ان وجوب الكفن ليس دائرا مدار وجوب النفقة فلا فرق في الزوجة بين الناشزة والمطيعة ولا بين الدائمة والمنقطعة فلاحظ .
( 6 ) ربما يقال : بانصراف الدليل عنها . وفيه : ان الانصراف بدوي وقد مر آنفا ان وجوب الكفن ليس من آثار وجوب النفقة فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب التكفين الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2