وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها ( 1 ) .
[ مسألة 259 : كفن الزوجة على زوجها ]
( مسألة 259 ) : كفن الزوجة على زوجها ( 2 ) .
شرح
دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك « 1 » وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أول شيء يبد أبه من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث « 2 » .
( 1 ) الظاهر أنه لا دليل عليه الا الاجماع المدعى في المقام ودعوى ان المذكورات كلها مراد من الكفن المذكور في حديث عبد اللّه بن سنان « 3 » .
وحال الاجماع في الاشكال معلوم وكذلك الجزم بإرادتها من الكفن مشكل .
وربما يقال : بأنه لو لم يؤخذ من أصل المال يؤدى إلى بقاء الميت بلا دفن إلى أن يتلاشى بدنه وهو مقطوع الخلاف وهذا الاستدلال فاسد إذ يمكن الاخذ من بيت المال ومع عدم امكانه يجب على المسلمين كفاية فلا تصل النوبة إلى ترك الدفن والانصاف ان الجزم بجواز التصرف في أصل المال مع وجود الصغار في غاية الاشكال واللّه العالم .
( 2 ) نقل عليه الاجماع من جملة من الأعيان ويدل عليه من النصوص ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : كفن المرأة على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب أحكام الوصايا الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 374