تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

[ مسألة 256 : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ]

( مسألة 256 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ( 1 ) بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا ( 2 ) .

[ مسألة 257 : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب ازالتها ]

( مسألة 257 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب ازالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا وان لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان ( 3 )

[ مسألة 258 : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ]

( مسألة 258 ) . القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ( 4 ) .
شرح
لا يشترط فيه الطهارة فيجوز . ( 1 ) لعدم المقتضى للمنع والجواز على طبق القاعدة الأولية . ( 2 ) هذا الاشتراط مستفاد من حديث الحسين بن راشد « 1 » لكن قد مر الاشكال في سند الرواية فاصل الحكم في الحرير مبنى على الاحتياط . ( 3 ) لدلالة جملة من النصوص « 2 » وقد مر ان هذه الروايات ضعيفة سندا فالحكم مبنى على الاحتياط نعم نقل عليه الاتفاق وهل يترتب أثر على نقل هذه الاتفاقات ؟ . ( 4 ) نقل دعوى الاجماع عليه عن جملة من الأساطين ويدل على المدعى من النصوص ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ثمن الكفن من جميع المال « 3 » . ويدل أيضا على المدعى ما رواه زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 367 ( 2 ) لاحظ ص : 369 ( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب التكفين الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 374 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى