فإذا انحصر في واحد منها تعين ( 1 ) وإذا تعدد ودار الامر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع فالأحوط الجمع بينهما ( 2 ) وإذا دار الامر بين الحرير وغير المتنجس منها قدم غير الحرير ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور ( 3 ) .
[ مسألة 255 : لا يجوز التكفين بالمغصوب ]
( مسألة 255 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب ( 4 )
شرح
الرابع : اطلاق دليل ثلاثة أثواب وانصراف دليل التقييد إلى خصوص حال الاختيار وفيه أنه لا وجه للانصراف فان دليل التقييد كبقية الموارد ارشاد إلى المانعية ولا فرق في الحكم الوضعي بين حالتي الاختيار والاضطرار .
فالحق أن يقال : ان تم دليل المنع من حيث الاطلاق فلا وجه للاكتفاء إذ المفروض عدم تمامية قاعدة الميسور وان لم يتم وتم دليل المطلق فلا مانع من الاقتصار فلاحظ .
( 1 ) كما هو ظاهر إذ على القول بوجوب الاكتفاء بالميسور فالتعين هو المتعين .
( 2 ) للعلم الإجمالي المنجز للأطراف لكن انما يتم لو كان أحد الأطراف متعينا وأما مع عدم العلم بتعين بعض الأطراف فلا وجه للاحتياط بل مقتضى البراءة عن التعيين هو التخيير .
( 3 ) لم يظهر وجهه والحق أن يقال : انه لو دار الامر بين كل واحد من المذكورات مع غيره يكون مقضى القاعدة هو التخيير لعدم دليل على التعيين وإذا دار الامر بين التعيين والتخيير فالبراءة عن التقييد محكمة واللّه العالم .
( 4 ) عن الذكرى « دعوى الاجماع عليه » مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة الأولية فإنه لا يجوز اجتماع الامر والنهى - كما قرر في محله - ولا فرق فيما ذكر