تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
تعين الستر به وإذا دار الامر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل ( 1 )

[ مسألة 254 : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ]

( مسألة 254 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أن الوجه فيه قاعدة التزاحم فان الميزان في تلك القاعدة تقديم الأهم أو محتمل الأهمية فالامر كما أفاده في المتن واللّه العالم . ( 2 ) عن جملة من الأعيان دعوى الاجماع عليه ويدل على المدعى ما رواه الحسين بن راشد قال : سألته : عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب ( القصب ) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس « 1 » . وهذه الرواية لاعتبار بها سندا بحسين بن راشد فإنه لم يوثق . واستدل على المدعى بما في جملة من النصوص من النهى عن التكفين بثوب الكعبة بدعوى ان الوجه في النهى المذكور كونه حريرا . ومن تلك النصوص ما رواه أبو علي الأشعري مرسلا عن مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعض ( ببعضه ) حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرده ويستنفع به ويطلب بركته قلت : أيكفن به الميت ؟ قال : لا « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . ومنها : ما رواه الحسين بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت ؟ قال : لا « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بحسين بن عمارة فإنه لم يوثق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب التكفين الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب التكفين الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 367 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى