ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق ( 1 ) الثالث : الإزار ويجب أن يغطى تمام البدن ( 2 ) والأحوط وجوبا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته .
شرح
( 1 ) القميص مرادف للفظ « پيراهن » في اللغة الفارسية ولا اشكال في أن المحكم في المفاهيم هو العرف والتحديد بهذا الحد ، الظاهر أنه لا وجه له وقيل في وجهه : انه المتعارف في ذلك الزمان ، ولكن على فرض تسلمه لا يقتضى التعين واللّه العالم .
( 2 ) نقل عليه عدم الخلاف والنصوص وافية باثبات المدعى لاحظ ما رواه حمران بن أعين قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام إلى أن قال : فقلت : فالكفن فقال : يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من التقطن أفضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن « 1 » .
ولاحظ ما رواه أبو مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
كفن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في ثلاثة أثواب : بردا حبرة وثوبين أبيضين ( أبيضين ) صحاريين إلى أن قال : وقال إن الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة « 2 » وغيرهما من الروايات .
وهل يجب زيادته طولا بحيث يمكن شده ؟ - كما عن جامع المقاصد - وأيضا هل يجب زيادته عرضا بحيث يوضع أحد جانبيه على الاخرام لا ؟ الحق أنه لا دليل على التقييد ومقتضى الاطلاق الكفاية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التكفين الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين الحديث : 3