. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت ؟ قال :
لا « 1 » .
وهذه الرواية لا باس بسندها ظاهرا ولكن ليس دليل في الرواية على أن وجه المنع كون الثوب من الحرير ويحتمل أن يكون الوجه في المنع حفظ احترام ثوب الكعبة واللّه العالم .
ومما يمكن أن يستدل به على المدعى ما أرسله في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير « 2 » .
وهذه الرواية لاعتبار بها من حيث الارسال .
وربما يقال بأن رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الاقرن « 3 » تدل على الجواز بتقريب أن المقصود من الحلة المذكورة في الرواية ما يكون من الحرير .
ولا دليل على هذا المدعى وعن الشهيد في الذكرى : انه انكر ذلك وحكى عن أبي عبيدة أن الحلل برودا ليمن فالمحكم الأدلة العامة لكن الاحتياط مما ينبغي رعايته سيما مع دعاوى الاجماع في المقام .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) المستدرك الباب 18 من أبواب التكفين الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب التكفين الحديث : 2