غير حاك عنه وان حصل الستر بالمجموع ( 1 ) .
[ مسألة 252 : لا بد في التكفين من إذن الولي ]
( مسألة 252 ) : لا بد في التكفين من اذن الولي على نحو ما
شرح
( 1 ) ما يمكن أن يذكر في وجهه أمور : الأول : الاجماع على اعتبار كون الكفن مما يصلى فيه . وفيه : - مضافا إلى عدم اعتبار الاجماع المنقول - أن شموله لما نحن فيه محل الكلام .
الثاني تبادر هذا المعنى من الأدلة - كما في الحدائق - . وفيه : أنه ليس الامر كذلك ولا شاهد على هذه الدعوى .
الثالث : ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : انما امر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه « 1 » بتقريب : أن المستفاد من الحديث وجوب الستر .
وفيه : أولا أن السند ضعيف وثانيا : أن المذكور فيه حكمة الجعل والحكمة لا توجب تضييق الحكم كما هو المقرر وثالثا : أنه يمكن حصول هذا الغرض بمجموع القطعات الثلاث فلا دليل على هذا الاشتراط في كل واحدة منها .
الرابع ما رواه زرارة « 2 » بتقريب : ان المذكور في الخبر ان الكفن الواجب ما يوارى بدن الميت . وفيه أولا : أن المتبادر من الحديث أن الكفن لا بد أن يكون مواريا للبدن بحيث لا يبقى من البدن خارجا عن الكفن فلا يرتبط بالمقام وثانيا : أن المواراة يمكن أن تحصل بمجموع القطعات لا كل واحدة منها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب التكفين .
( 2 ) لاحظ ص : 359