ولا بالنجس ( 1 )
حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ( 2 ) بل الأحوط وجوبا أن
شرح
( 1 ) نقل عن المعتبر والتذكرة دعوى الاجماع عليه ويدل على المدعى النصوص الدالة على إزالة النجاسة عن الكفن بعد التكفين منها : ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه « 1 » .
ومنها : ما رفعه سهل بن زياد قال إذا غسلت الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل « 2 » .
ومنها : ما رواه الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه « 3 » .
ومنها ما رواه ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن ( و ) غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن « 4 » .
وهذه الروايات كلها ضعيفة فان الحديث الرابع نقل عن غير واحد لاحظ التهذيب ج 1 ص 450 وأما الحديث الثالث فضعيف بالكاهلى والثاني والأول فهما ضعيفان بالارسال .
( 2 ) لإطلاق الدليل فلا وجه للاستثناء والقياس ليس من المذهب فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب التكفين الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4