تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
تقدم في التغسيل ( 1 ) ولا يعتبر فيه نية القربة ( 2 ) .

[ مسألة 253 : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور ]

( مسألة 253 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور ( 3 ) فإذا دار الامر بينها يقدم الإزار وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص وان لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون المدرك هو الاجماع المدعى على التسوية بين الصلاة على الميت وغيرها من الأمور الراجعة اليه بدعوى تحقق الولاية بالنسبة إلى الصلاة والحاق بقية الأمور بها فالحكم مبنى على الاحتياط كما تقدم في تغسيل الميت وصفوة القول : انه لا بد من اتمام المدعى بالسيرة والاجماع فلاحظ . ( 2 ) لعدم الدليل عليه وقد ثبت في بحث التوصلي والتعبدي من الأصول ان قصد القربة وجوبه يحتاج إلى الدليل وان شئت قلت : الأصل الأولى في الواجبات التوصلية . ( 3 ) عن الجواهر : « نفى الخلاف عنه » وعن التذكرة : « دعوى الاجماع عليه » . واستدل عليه ، مضافا إلى ما ذكر ، بقاعدة الميسور وبالاستصحاب هذا . ولا يخفى ما في الكل أما الاجماع المنقول فحاله في الاشكال معلوم والاهون منه عدم الخلاف وأما قاعدة الميسور فلا أساس لها وأما الاستصحاب فعلى تقدير تمامية أركانه معارض باصالة عدم الجعل الزائد مضافا إلى أنه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب إذا لوجوب من أول الأمر إذا كان متوجها بمجموع القطعات بقيد الاجماع فلا مجرى للاستصحاب لان الوجوب الضمني مرتفع بارتفاع الوجوب عن المركب بالتعذر وإذا كان الوجوب بالنسبة إلى كل قطعة مطلقا فلا مجرى أيضا للاستصحاب بل يكفى لإثبات الوجوب اطلاق الدليل الأول فلاحظ .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 366 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى