تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة ( 1 ) الثاني : القميص ( 2 )
شرح
العملية من المتشرعة مع كثرة اهتمامهم بهذه الأمور . ( 1 ) وهو المنسوب إلى الأصحاب ، على ما نقل عن الحدائق ، وعن جامع المقاصد اعتبار سترها وقيل في وجه كفاية ستر ما بين السرة والركبة ، صدق الاتزار مضافا إلى اصالة البراءة عن الزائد لكن المستفاد من حديث عمار « 1 » ، وجوب ستر الصدر والقدمين ويشكل رفع اليد عن ظهور الرواية في الوجوب وكونها حاكمة على بقية المطلقات الا أن يقال : ان السيرة الجارية الكاشفة تقتضى عدم الوجوب . ( 2 ) نقل عليه الاجماع وتدل عليه جملة من النصوص فان لفظ القميص ذكر في عدة نصوص : منها : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : بعد ذكر الإزار - ثم القميص « 2 » ، ولا يمكن رفع اليد بما رواه سهل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلى فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن يعنى قميصا قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به والقميص أحب إلى « 3 » ، وبما ارسله الصدوق قال وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الميت أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : لا بأس بذلك والقميص أحب إلى « 4 » لضعفهما سندا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 362 ( 2 ) الوسائل الباب : 14 من أبواب التكفين الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 20