. . . . . . . . . .
شرح
ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب « 1 » .
وأيضا يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين « 2 » .
وتؤيد المدعى جملة من النصوص لاحظ الروايات في الباب « 2 » من أبواب التكفين من الوسائل الحديث : ( 7 ) و 12 ) .
ومستند سلار ما رواه زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة « 3 » .
ويرد عليه : أولا ان نسخ الرواية مختلفة فان سيد المستمسك نقل ان الرواية في الكافي وبعض نسخ التهذيب ذكرت بالواو ويترتب عليه وجوب أربعة أكفان ولا قائل بها .
وثانيا : انه على طبق كلام سيد المستمسك انه في أكثر نسخ التهذيب اسقط لفظ العاطف والمعطوف .
وثالثا : أنه قال في المستمسك أيضا انه عن أكثر النسخ المعتبرة اسقاط حرف العطف كلية « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين الحديث : 6
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 4 ) مستمسك العروة ج 4 ص : 148