تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وارسال الماء في الكنيف ( 1 ) وحلق رأسه ( 2 ) أو عانته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يستفاد من حديث الصفار « 1 » ولما في الفقه الرضوي : ولا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسل في كنيف ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها « 2 » . أضف إلى ذلك ما عن الذكرى من قول الشهيد انا أجمعنا على كراهية ارسال الماء في الكنيف دون البالوعة . ( 2 ) قد نهى عنه في بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه « 3 » وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 4 » . ولا يبعد اعتبار خبر عبد الرحمن فيحرم الا أن يدل على الجواز دليل والاحتياط طريق النجاة . ( 3 ) كما صرح به في خبر غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفرا أو يجز له شعر « 5 » مضافا إلى الاطلاق المستفاد من خبر عبد الرحمن « 6 » أضف إلى ذلك التصريح به في خبر أبي الجارود أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف ابطاه وتحلق عانته ان طالت به من المرض ؟
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 354 ( 2 ) المستدرك الباب 25 من أبواب غسل الميت الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب غسل الميت الحديث : 1 ( 4 ) لاحظ ص : 355 ( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب غسل الميت الحديث : 2 ( 6 ) لاحظ ص . 355