تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الا مع الاضطرار ( 1 ) والتخطى عليه حين التغسيل ( 2 ) .

[ الفصل الثالث في التكفين ]

الفصل الثالث في التكفين يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذا لضرورات تبيح المحذورات ويدل عليه ما ارسله الصدوق قال : وروي في حديث آخر : الا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك « 1 » . ويدل عليه أيضا ما في الفقه الرضوي ولا يسخن له ماء الا أن يكون ماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك ولا يكون الماء حارا شديد الحرارة وليكن فاترا « 2 » . ( 2 ) يمكن أن يكون الوجه فيه ان التخطى يستلزم جعل الميت بين رجليه وقد نهى عنه في حديث عمار حيث قال عليه السلام « لا يجعل الميت بين رجليه » « 3 » . ( 3 ) ادعى عليه الاجماع من القدماء والمتأخرين وقال في الحدائق : « انه لا مخالف في المسألة إلا سلار حيث اكتفى بثوب واحد اختيارا » « 4 » . ويدل على القول المشهور ما رواه سماعة قال : سألته عما يكفن به الميت قال : ثلاثة أثواب وانما كفن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في ثلاثة أثواب :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) المستدرك الباب 10 من أبواب غسل الميت الحديث : 1 ( 3 ) الحدائق ج 3 ص 4700 ( 4 ) الحدائق ج 4 ص 15