تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وقص شاربه ( 1 ) وتقليل ظفره ( 2 ) وغسله بالماء الساخن بالنار ( 3 ) أو مطلقا ( 4 ) ،
شرح
فقال : لا « 1 » والرواية معتبرة برواية الشيخ قدس سره فلا يمكن الجزم بالجواز ان لم يكن الأقوى الحرمة . ( 1 ) كما تدل عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه ابن أبي عمير وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه وما رواه طلحة بن زيد « 2 » . ( 2 ) لم أجد عليه نصا وسيد العروة عده في عداد المكروهات وعن الخلاف : « انه لا يجوز تقليم أظافير الميت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال » إلى آخر كلامه . ويمكن أن يستفاد الحكم من الاطلاق المستفاد الثابت في جملة من النصوص فان قوله عليه السلام : لا يمس منه شيء يدل على المطلوب واللّه العالم . ( 3 ) قد دلت عليه جملة من النصوص : منها ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميت « 3 » ومنها : ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : لا يقرب الميت ماء حميما « 4 » ومنها : ما رواه يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يسخن للميت الماء « 5 » . ( 4 ) كما هو مقتضى الاطلاق المستفاد من بعض نصوص الباب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب غسل الميت الحديث : 5 ( 2 ) لاحظ ص : 355 و 356 و 352 ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب غسل الميت الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3