وذكروا أيضا انه يكره اقعاده حال الغسل ( 1 )
وترجيل شعره ( 2 ) وقص أظافره ( 3 ) وجعله بين رجلي الغاسل ( 4 )
شرح
ومنها ما رواه عمار بن موسى قال فيه : ثم تجففه بثوب نظيف » « 1 » .
( 1 ) عن الخلاف : انه مورد اجماع الفرقة ويدل عليه من النصوص ما في خبر الكاهلي « 2 » ويعارضه ما في رواية الفضل بن عبد الملك « 3 » وتركه باحتمال كونه مكروها ، طريق الاحتياط .
( 2 ) ادعى على كراهته الاجماع .
( 3 ) وقد صرح به في حديث طلحة « 4 » ويمكن الاستدلال عليه باطلاق قوله في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ( ظفره ) قال : لا يمس منه شيء اغسله وادفنه « 5 » .
( 4 ) ففي حديث عمار المذكور في المعتبر « لا يجعل الميت بين رجليه » « 6 » .
ويدل على الجواز في الجملة ما رواه الشيخ في التهذيب عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه « 7 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 2 ) لاحظ ص : 351
( 3 ) لاحظ ص : 281
( 4 ) لاحظ ص : 352
( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب غسل الميت الحديث : 3
( 6 ) الحدائق ج 3 ص : 470
( 7 ) التهذيب ج 1 ص : 447 الحديث 1448