في بطنها فيكره ذلك ( 1 ) وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ( 2 ) وأن يحفر للماء حفيرة ( 3 ) وان ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه ( 4 )
شرح
( 1 ) كما عن بعض الأساطين حذرا من الاجهاض ولخبر أم أنس بن مالك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركها « 1 » فان النبي صلى اللّه عليه وآله نهى عن مسح بطن الحامل ومقتضى ظهور النهى في الحرمة حرمته لكن الخبر ضعيف سندا .
( 2 ) ادعى عليه الاجماع والظاهر أنه لا نص عليه وقاعدة التسامح ليست تامة عندنا .
( 3 ) كما دل عليه ما رواه سليمان بن خالد « 2 » ولا بأس بجعله في البالوعة لما في خبر محمد بن الحسن الصفار كتب إلى أبي محمد عليه السلام : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام : يكون ذلك في بلاليع « 3 » .
( 4 ) كما في جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال فيه : « حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته » « 4 » ومنها : مرسلة يونس قال فيها : « ثم تنشفه بثوب طاهر » « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب غسل الميت الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 271
( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب غسل الميت الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 2
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3