أو نائبه الخاص ( 1 ) أو في حفظ بيضة الإسلام ( 2 ) .
ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق ( 3 ) فإذا ادركه
شرح
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل اللّه أيغسل ويكفن ويحنط ؟
قال : يدفن كما هو في ثيابه الا أن يكون به رمق ( فإن كان به رمق ) ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لان رسول اللّه عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو « 2 » .
ومنها : ما رواه أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط « 3 » .
( 1 ) نقل عن مجمع البرهان انه المشهور ويقتضيه الاطلاق المستفاد من النصوص المشار إليها .
( 2 ) كما هو مقتضى الاطلاق فإنه من القتل في سبيل اللّه بلا اشكال .
( 3 ) المذكور في حديث ابان « 4 » تعليق سقوط الغسل على عدم بقائه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب غسل الميت الحديث : 7
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 4 ) لاحظ ص : 346