من طرف رجليه ( 1 ) .
وان استلزم فتقه ( 2 ) بشرط اذن الوارث ( 3 ) والأولى أن يجعل
شرح
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره « 1 » ، بحمل المطلق على المقيد فان غاية ما يستفاد من حديث يعقوب الاطلاق والمطلق يحمل على المقيد .
( 1 ) كما في رواية عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه قلت :
فالإزار ؟ قال : لا انها لا تعد شيئا انما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء وما يصنع من القطن أفضل منهما ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه « 2 » .
( 2 ) كما صرح في الخبر .
( 3 ) لحرمة التصرف في مال الغير لا يقال : بين الدليلين عموم من وجه فلا وجه لتقديم أحدهما على الاخر بغير مرجح فإنه يقال : الضابط الكلى انه لا يقع التعارض بين العناوين الأولية والثانوية بل العناوين الثانوية تقدم بحسب الفهم العرفي فإنه لو دل دليل على جواز أكل التفاح وفي دليل آخر ثبت حرمة الغصب يحكم بحرمة أكل التفاح المغصوب والعرف ببابك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب غسل الميت الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين الحديث : 8