بالكافور ( 1 ) بل لا يقرب اليه طيب آخر ( 2 ) ولا يلحق ، به المعتدة للوفاة والمعتكف ( 3 ) .
[ مسألة 250 : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف ]
( مسألة 250 ) : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق النصوص مضافا إلى التصريح في بعضها لاحظ ما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خرج الحسين بن علي عليه السلام وعبد اللّه وعبيد اللّه ابنا العباس وعبد اللّه بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له عبد الرحمن فمات بالابواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه « 1 » .
وما رواه أبو حمزة « 2 » وما رواه أبو مريم « 3 » ، أضف إلى ذلك الاجماع المدعى في المقام .
( 2 ) لإطلاق النصوص والتصريح بالحنوط في بعضها يدل على حرمة في الكافور بالأولوية مضافا إلى دعوى الاجماع .
( 3 ) من حيث تحريم الطيب عليهما للأصول والعمومات وبطلان القياس عندنا وبطلان الاعتداد والاعتكاف بالموت كما هو واضح .
( 4 ) ما يمكن أن يذكر في وجهه أمور : الأول : الاجماع فإنه نقل عن التذكرة الاجماع على وجوب تغسيل كل مسلم . ويرد عليه أولا : انه نقل عن المفيد والشيخ انكار وجوبه وثانيا : على فرض تحصيل الاجماع يكون محتمل المدرك فلا يكون حجة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8