المسلمون وبه رمق غسل على الأحوط وجوبا ( 1 ) وإذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالاخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منها وتكفينه ودفنه ( 2 ) .
الثاني من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل ( 3 ) .
شرح
بعد تحقق سبب شهادته ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ادراك المسلمين حياته وعدمه ومقتضى حديث ابان الثاني « 1 » تعليق السقوط على عدم ادراك المسلمين حياته ورمقه ولا يبعد ان مقتضى الفهم العرفي تقييد الرواية الأولى بهذه الرواية فالنتيجة : المناط في سقوط الغسل عدم ادراك المسلمين حياته ورمقه فلاحظ .
( 1 ) بل على الأظهر .
( 2 ) للعلم الإجمالي المنجز للأطراف .
( 3 ) قال في الحدائق : « لا خلاف فيه ونقل عن الذكرى أنه قال : « لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب » .
ويدل عليه من النصوص ما رواه مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ( ثم يقاد ) ويصلى عليه « 2 »
والحديث ضعيف سندا فان تم الاجماع التعبدي الكاشف والا فالانصاف
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 347
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب غسل الميت الحديث : 1