عدا صنفين : الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الامام ( 1 ) .
شرح
الثاني : استصحاب وجوب اجراء أحكام الإسلام عليه فان المخالف في حال حياته يجرى عليه أحكام الإسلام والان كما كان . ويرد عليه ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلى يعارضه الأصل الجاري في أصل الجعل وهي اصالة عدم الجعل الزائد .
الثالث : السيرة . وفيه : ان تحقق السيرة واستمرارها إلى زمانهم وامضائهم عليهم السلام مع عدم التقية أول الاشكال .
الرابع : ان الصلاة عليه واجبة فتغسيله أيضا واجب لعدم القول بالفصل .
وفيه : ان عدم القول بالفصل غير الاجماع والحال ان الاجماع فيه ما فيه .
الخامس : جملة من النصوص : منها : ما رواه سماعة « 1 » ونوقش في الاستدلال به بأنه في مقام بيان أصل التشريع فلا عموم له وليس له اطلاق .
وهو كما ترى فإنه لا نرى مانعا من الاطلاق ولذا لا مجال لان يقال : ان المتيقن منه هو العادل .
وبعبارة أخرى : كما أن اطلاقه يقتضى وجوب غسل العادل والفاسق كذلك مقتضاه وجوب تغسيل غير الاثني العشرى من المخالف وغيره من فرق الشيعة فلاحظ .
( 1 ) ادعى عليه الاتفاق ولا يبعد أن يكون المراد من الامام أعم من النّبيّ صلى اللّه عليه وآله فإنه صلى اللّه عليه وآله امام ما دام حيا حتى للإمام بعده كرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام .
وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه أبان بن تغلب قال :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 297