[ مسألة 251 : مستحبات تغسيل الميت ]
( مسألة 251 ) . قد ذكروا للتغسيل سننا مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ( 1 ) وأن يكون تحت الظلال ( 2 ) .
وأن يوجه إلى القبلة ( 3 ) كحالة الاحتضار ( 4 ) وأن ينزع قميصه
شرح
ان رفع اليد عن القواعد بمثل هذه الرواية الضعيفة في غاية الاشكال - كما في الحدائق - ولذا هو قدس سره احتاط بإعادة الغسل بعد القتل واللّه العالم .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع ويمكن الاستدلال عليه بما ارسله يونس قال فيه :
« إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة « 1 » ولا يخفى ان الحديث ضعيف والتسامح في أدلة السنن غير تام عندنا .
( 2 ) كما يدل عليه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال : لا بأس وان ستر بستر فهو أحب إلى « 2 » .
وما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام : ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء سترا يعنى : إذا غسل « 3 » .
( 3 ) كما حديث يونس « 4 » .
( 4 ) كما في حديث سليمان بن خالد « 5 » فان المستفاد من هذا الحديث لزومه ويمكن الجمع بين هذا الحديث وما رواه يعقوب بن يقطين قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب غسل الميت الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) لاحظه قبل أسطر
( 5 ) لاحظ ص : 271