الا أن يكون موته بعد السعي في الحج ( 1 ) وكذلك لا يحنط
شرح
بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب « 1 »
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ فحدثني أن عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالابواء مع الحسين بن علي وهو محرم ومع الحسين عبد اللّه بن العباس وعبد اللّه بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال :
وذلك في كتاب علي عليه السلام « 2 » ، ومنها غيرها المذكور في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت .
ومقتضى اطلاق هذه النصوص انه لا فرق بين احرام الحج والعمرة على الاطلاق .
( 1 ) إذ المحرم بعد السعي لا يحرم عليه استعمال الطيب لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا النساء وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد « 3 » .
فعليه لو كان موته بعد السعي لا يحرم والوجه في هذا التخصيص مع أن الكلام في الميت انه يستفاد من نصوص المقام بحسب الفهم العرفي ان الحكم الجاري على الحي يجرى على الميت أيضا بذلك النحو .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث : 1