تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

[ مسألة 249 : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ]

( مسألة 249 ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ( 1 ) .
شرح
جنب قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك « 1 » . وما رواه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يموت وهو جنب قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت « 2 » . ومقتضى القاعدة ترجيح الطائفة الثانية لمخالفتها مع العامة ولكن لو تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام فلا مناص عن رفع اليد عن القواعد الأولية كما أنه لا مجال للأخذ باصالة البراءة عن وجوب الزائد فإنه مع الدليل الاجتهادى لا تصل النوبة إلى الأصل كما هو ظاهر للخبير البصير . ( 1 ) ادعى عليه الاجماع وعن المنتهى : « انه ذهب اليه علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام » وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : ان عبد الرحمن ابن الحسن مات بالابواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عليه السلام عبد اللّه بن العباس وعبد اللّه بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال : وذلك كان في كتاب علي عليه السلام « 3 » . ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن المحرم يموت فقال : يغسل ويكفن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الحديث : 1