تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

[ مسألة 248 : إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلا تغسيله غسل ميت ]

( مسألة 248 ) : إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب الا تغسيله غسل ميت ( 1 )
شرح
( 1 ) نقل عن العلامة في المنتهى أنه قال : « قد أجمع عليه أهل العلم الا الحسن البصري » وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه زرارة « 1 » . ومنها : ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط « 2 » . ومنها : ما رواه على عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب قال : غسل واحد « 3 » . ومنها ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة « 4 » . وفي قبال هذه الطائفة أخرى تدل على خلاف مدلولها لاحظ ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك « 5 » . وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وهو
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 286 ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5