. . . . . . . . . .
شرح
ولو اغمض عما ذكرنا فالحرمة تدور مدار هتك الميت فان هتكه حرام بالإجماع مضافا إلى النصوص الدالة على أن حرمة الميت كحرمة الحي منها ما رواه عبد اللّه بن محمد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فان الناس قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا : أحرقوه . فكتب اليه أبو جعفر عليه السلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا الحديث « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالجعفي
ومنها : ما رواه الحسين بن خالد ( عن أبي الحسن عليه السلام ) قال :
سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال : ان اللّه حرم منه ميتا كما حرم منه حيا « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بعدم توثيق بعض رواتها بالنصوصية .
ومنها : ما رواه محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت ؟ قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته حيا « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان والارسال .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي « 4 » . ولا يبعد أن يكون هذا الخبر معتبرا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4