. . . . . . . . . .
شرح
منه صورة هتك الميت به . ولكن قد دلت جملة من النصوص على حرمة النبش لاحظ ما رواه حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
حد النباش حد السارق « 1 » .
وما رواه إبراهيم بن هاشم قال : لما مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام وقد حضر خلق من الشيعة إلى أن قال : فقال أو جعفر عليه السلام : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية « 2 » .
وما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قطع نباش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا قال : واتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال : طؤوا عباد اللّه فوطئ حتى مات « 3 » .
ويعارضها ما رواه عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطراز والنباش والمختلس قال : لا يقطع « 4 » .
والترجيح مع الطائفة الأولى للأحدثية فان في الطائفة الأولى ما روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام .
وقال في الجواهر : « يحمل ما يدل على حرمة النبش على صورة سرقة الكفن » والظاهر أنه لا وجه لهذا الحمل ورفع اليد عن ظواهر هذه النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب حد السرقة الحديث : 4