من وراء الثياب ( 1 ) من غير لمس ونظر ( 2 ) ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين ( 3 ) .
[ مسألة 247 : إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز ]
( مسألة 247 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ( 4 ) .
كل ذلك إذا لم يلزم مجذور من هتكه ( 5 ) .
شرح
وهذه الرواية تدل على وجوب الغسل حتى مع عدم ذات محرم لكن الترجيح مع تلك الروايات فان رواية زيد متقدمة زمانا والمتأخر الزماني من المرجحات فلاحظ .
( 1 ) كما نص عليه في بعض النصوص .
( 2 ) حرمة النظر واللمس لفرض كون المغسل أجنبيا فيكون على القاعدة لحرمة النظر إلى من يحرم حتى بعد الموت مضافا إلى النص الدال عليه لاحظ ما رواه زيد « 1 » .
( 3 ) ذكر السيد في عروته انه لاحتمال بقاء النجاسة في بدن الميت وذكر سيد المستمسك شرحا على كلام الماتن : « انه لو بقيت النجاسة في بدنه تنجس الكفن وطهارة الكفن من شرائط التكفين » « 2 » فتأمل .
( 4 ) إذ المفروض ان المأمور به لم يتحقق فالوجوب على القاعدة لحكم العقل الحاكم في باب الإطاعة فلاحظ .
( 5 ) إذ نبش القبر لا يكون على حرمته دليل الا الاجماع والقدر المعلوم
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 329
( 2 ) مستمسك العروة ج 4 ص : 97