تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
من وراء الثياب ( 1 ) من غير لمس ونظر ( 2 ) ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين ( 3 ) .

[ مسألة 247 : إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز ]

( مسألة 247 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ( 4 ) . كل ذلك إذا لم يلزم مجذور من هتكه ( 5 ) .
شرح
وهذه الرواية تدل على وجوب الغسل حتى مع عدم ذات محرم لكن الترجيح مع تلك الروايات فان رواية زيد متقدمة زمانا والمتأخر الزماني من المرجحات فلاحظ . ( 1 ) كما نص عليه في بعض النصوص . ( 2 ) حرمة النظر واللمس لفرض كون المغسل أجنبيا فيكون على القاعدة لحرمة النظر إلى من يحرم حتى بعد الموت مضافا إلى النص الدال عليه لاحظ ما رواه زيد « 1 » . ( 3 ) ذكر السيد في عروته انه لاحتمال بقاء النجاسة في بدن الميت وذكر سيد المستمسك شرحا على كلام الماتن : « انه لو بقيت النجاسة في بدنه تنجس الكفن وطهارة الكفن من شرائط التكفين » « 2 » فتأمل . ( 4 ) إذ المفروض ان المأمور به لم يتحقق فالوجوب على القاعدة لحكم العقل الحاكم في باب الإطاعة فلاحظ . ( 5 ) إذ نبش القبر لا يكون على حرمته دليل الا الاجماع والقدر المعلوم
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 329 ( 2 ) مستمسك العروة ج 4 ص : 97