تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
فتخير حينئذ بينهما ( 1 ) وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ( 2 ) وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل ( 3 ) .

[ مسألة 246 : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل ]

( مسألة 246 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل ( 4 ) ولكن الأحوط استحبابا تغسيل غير المماثل ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما هو الميزان . ( 2 ) يمكن أن يستدل عليه بما دل على تقديم المسلم على الكافر لاحظ ما رواه عمار « 1 » ، ويمكن ان يقال : ان المخالف أقرب إلى الإسلام من الكتابي . ( 3 ) كما هو الميزان في عدم كون الاتيان بالمأمور به الاضطراري مجزيا عن المأمور به الواقعي فلاحظ . ( 4 ) إذ المفروض انه مشروط بالمماثلة ومن الظاهر أن الواجب المشروط لا يجب عند فقدان الشرط . ( 5 ) للأمر به في بعض النصوص لاحظ ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل قال : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون « 2 » . ومثله ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 302 ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب غسل الميت الحديث : 5