والامر هو الذي يتولى النية ( 1 ) والأحوط استحبابا نية كل من الامر والمغسل ( 2 ) .
وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم كالكر والجاري تعين ذلك على الأحوط ( 3 ) الا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت
شرح
زيد زيدي . وفيه : ان المناط في الحجية كون الراوي ثقة ولا يقدح فساد مذهبه كما هو المقرر .
الرابع : ان الكافر نجس وفاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا . ويرد عليه أولا : أن هذا الاشكال يتوقف على القول بنجاسة الكتابي وهو أول الكلام وثانيا : انما يتوجه هذا الاشكال فيما لا يمكن تغسيله بالعاصم وثالثا : ان هذا اجتهاد مقابل النص فإنه اى مانع من كون الماء النجس مطهرا للميت عن النجاسة الحدثية والارتكاز العرفي ليس بحد يوجب رفع اليد عن النص المعتبر .
( 1 ) الظاهر أن الناوى هو الذي يغسل وغيره يحتاج إلى دليل والامر وسيلة التغسيل نعم لو كان الامر من العبادات يجب أن يقصد القربة بأمره وعن كشف اللثام : احتمال وجوب القصد من الامر لان الكافر بمنزله الآلة » وهو كما ترى .
( 2 ) بناء على استحباب الاحتياط وخروجا عن شبهة الخلاف .
( 3 ) محافظة على طهارة الماء وبدن الميت ولا يقدح عدم التعرض لهذه الجهة في النص لإمكان أن يكون لندرة الفرض .
لكن يرد عليه : ان ندرة الفرض أول الاشكال فان التغسيل في البحر والشط والنحر أمر يمكن فرضه وتحققه مضافا إلى أن الميزان هو الاطلاق وهو متحقق فالحكم مبنى على الاحتياط - كما في المتن - .