[ مسألة 244 : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب ]
( مسألة 244 ) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب ( 1 ) .
شرح
الخبر عن الارسال . ومنها ما رواه عمار « 1 » ومنها : ما رواه سماعة « 2 » .
وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تدل باطلاقها على عدم الاشتراط لاحظ ما رواه منصور « 3 » فان المستفاد من الرواية جواز التغسيل ولو مع التجريد عن اللباس غاية الأمر يستر العورة بالقاء خرقة ومثله في الدلالة ما رواه الحلبي « 4 » ومثلهما ما رواه زيد الشحام « 5 » وحيث إن حمل الامر الظاهر في الوجوب على الاستحباب بقرينة ما يدل على عدم الوجوب ليس تاما عندنا لا بد من علاجهما بنحو آخر ولا يبعد أن يقال : ان مقتضى الجمع العرفي حمل ما يدل باطلاقه على عدم الاشتراط على التقييد ببركة النصوص المقيدة .
( 1 ) الذي يختلج بالبال في وجه الفتوى المذكورة ان مقتضى الأصل عدم كونه امرأة فيجب تغسيله على الرجال كما أن مقتضى الأصل عدم كونه ذكرا فيجب تغسيله على النساء فيجب التغسيل على كل من القبيلين فإنه ببركة الأصل يحرز موضوع الوجوب .
وبعبارة أخرى : تغسيل الميت واجب كفائي غاية الأمر انه استفيد من الدليل انه لا يجوز تغسيل المرأة للرجال وكذلك العكس وبالأصل يخرج المشكوك فيه عن عنوان الرجولية وكذلك يحرز عدم كونه امرأة وأما وجه وجوب كون
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 331
( 2 ) لاحظ ص : 326
( 3 ) لاحظ ص : 321
( 4 ) لاحظ ص : 324
( 5 ) لاحظ ص : 329