[ مسألة 245 : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ]
( مسألة 245 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ( 1 )
شرح
التغسيل من وراء الثياب فلان مقتضى الأصل عدم كونه مماثلا .
لكن يمكن أن يقال : ان مقتضى اصالة البراءة عدم الاشتراط فلاحظ .
وبعبارة أخرى : لا دليل على أنه لو لم يكن الميت مماثلا يجب تغسيله من وراء الثوب بل مقتضى اصالة عدم كونه رجلا أو امرأة جواز التغسيل مجردا واللّه العالم .
( 1 ) نقل عن التذكرة : « انه مذهب علمائنا » ويدل عليه من النصوص ما رواه عمار « 1 » وما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نفر فقالوا : ان امرأة توفيت معنا وليس معنا ذو محرم فقال :
كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليه الماء صبا فقال : أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا قال : أفلا يمموها « 2 » .
وفي المقام ذكرت وجوه من الاشكال : الأول : عدم امكان النية من الكافر والحال ان العمل العبادي يتوقف على النية . وفيه : انه لا مانع من أن يقصد وينوى وعدم تحقق التقرب لفقد بعض الشرائط لا ينافي النية .
الثاني : عدم صلاحية الكافر للتقرب . وفيه : ان عدم صلاحية للتقرب لا يستلزم فوات النية كما تقدم وحصول التقرب لا دليل على اشتراطه في تحقق الواجب بل الدليل على خلافه وهو النص المذكور في المقام .
الثالث : ان النص ضعيف فان الراوي في رواية عمار فطحى وفي رواية
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 302
( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب غسل الميت الحديث : 2