تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
تكن امرأته معه غسلته أو لا هن به وتلف على يديها خرقة « 1 » . وهذه الرواية من حيث السند لا بأس بها فان النجاشي قال في حق حسن بن علي الواقع في السند : « خير » ويمكن أن يقال : ان الشهادة بالخير أرقى من الشهادة على الوثاقة فان الخير المطلق يشمل الوثاقة أيضا . لكن ناقشنا في دلالة مثل هذه الجملة على التوثيق في الجزء الأول من هذا الشرح وقلنا : لا دلالة فيها على التوثيق والا فما المانع من أن يقول النجاشي في حق الرجل ثقة فلاحظ . وأما من حيث الدلالة فحيث ان الزوجة في عرض المماثل أو متأخرة عنه ومع ذلك قدمت في الرواية على المرأة المنسوبة يعلم أن النوبة لا تصل إلى غير المماثل القريب مع وجود المماثل واحتمال خصوصية في الزوجة بعيد . وبعبارة أخرى : لا اشكال في عدم جواز تصدى غير المحارم من المنسوبين غير المماثلين للتغسيل فيدور الامر بين الزوجة وغيرها من المحارم وبحكم الرواية الزوجة مقدمة في الرتبة فالمماثل ما دام موجودا يقدم على غيره فلاحظ . الفرع الثاني : كون التغسيل من وراء الثياب وهذا هو المشهور بين الأصحاب - على ما يظهر من الكلمات - بل عن مفتاح الكرامة : « انه لم أجد فيه مخالفا » ويستفاد المدعى من الامر به في جملة من النصوص : منها ما رواه عبد الرحمن « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال فان لفظ غير واحد لا يخرج
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث : 6 ( 2 ) لاحظ ص : 326
مباني منهاج الصالحين — صفحة 332 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى